أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراءات نقل العاملين في الجهاز الإدارى للدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رفم 81 لسنة 2016 ، وذلك في إطار حرص الجهاز على النهوض بمنظومة الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة .
وأكد جهاز التنظيم، أن إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية تبدأ من الوحدة التى يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها ، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التى يعمل بها أو إلى الوحدة التى يرغب في النقل إليها ، وفي حال تقديمه للوحدة التى يرغب في النقل إليها ، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التى يعمل بها الموظف إن شاءت ، ثم تعرض الوحدة التى يعمل بها الموظف طلب النقل - الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها - ، على لجنة الموارد البشرية وفي حالة الرفض يتم إبلاغ الموظف بذلك ، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها .
وأشار جهاز التنظيم، أنه بشأن ندب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فهو علاقة بين السلطتين المختصتين وهما الجهة المنتدب منها الموظف ، والجهة المنتدب إليها ، وعقب موافقة الجهتين وإتمام ندب الموظف ، ينبغي علي كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.
مصدر النشر : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر : 20/9/2018