الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > التنظيم والإدارة > البحوث
البحوث
دراسة عن الرقابة على وقت العمل بالأجهزة الإدارية بالتطبيق على محافظة المنوفية (الجزء الأول) 
 

مقدمة

إن تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى يعتبر مقياس لمدى رقى الأمم والشعوب  فى تحقيق نهضتها فى شتى المجالات . لذا يعتبر الالتزام بالكتب الدورية والقرارات المحلية ضرورة حتمية ليس على مستوى الجهات الإدارية فحسب ولكن على مستوى الأفراد والجهات  المختلفة حيث يساهم ذلك فى رفعة وتقدم المجتمع 0

تعتبر الرقابة على وقت العمل هى الشغل الشاغل لرجال الإدارة على اختلاف مستوياتهم وجنسياتهم وكذا معظم الشركات والمؤسسات التى تولى اهتمام  كبير لقيمة وأهمية وقت العمل .

وحيث أن العالم يمر بمرحلة النمو الاقتصادى السريع والذى يعتمد على اقتصاد السوق والمنافسة مما يتطلب سرعة العمل وانجاز الكثير من الأعمال فى زمن قصير مما يدعو الى الاهتمام بتنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى  كى نلحق بركب التقدم والمنافسة .     

الهدف من الدراسة

التأكد من استخدام وقت العمل الرسمى لانجاز الخدمات المطلوبة فى المواقع الحكومية وكذلك تحقيق الانضباط الادارى بهذه المواقع وذلك للوصول إلى الاستخدام الأمثل لوقت العمل وتقديم خدمة أفضل لجمهور المواطنين 0

أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة نظرا لما يمثله الجهاز الادارى للدولة لقطاع كبير من العاملين الذين  يقومون بتأدية الخدمات للمواطنين اختيار الأسلوب الأمثل لتنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى لهذا العدد الكبير من العاملين لأداء الواجبات الوظيفية 0

قيام الدولة بتدبير اعتمادات مالية ضخمة متمثلة فى الرواتب والأجور والمزايا النقدية والعينية لهذا الكم الهائل من العاملين الأمر الذى يستلزم وضع العديد من وسائل الرقابة والمتابعة على وقت العمل الرسمى .

الفصل  الأول

القوانين والكتب الدورية المنظمة لاستخدام وقت العمل

أولا : القوانين المنظمة لأستخدام وقت العمل :

صدر القانون رقم " 81 " لسنة 2016 [ قانون الخدمة المدنية ] وفيما يتعلق بالأجازات اشتمل على عدد من المواد سنتعرض لبعضها كما يلى :

مادة 46

تحدد ( ساعات العمل للعاملين بحيث لا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد ساعات العمل الأسبوعية عن 42 ساعة وتخفض عدد ساعات العمل اليومية للموظف ذى الإعاقة بمقدار ساعة وكذلك الموظفة التى ترضع طفلها .

مادة47

يستحق الموظف أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية مع أجازة تشغيل العامل ومنحة أجرا مماثلا.0

مادة 48

للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة

للموظف الحق فى أجازة سنوية اعتيادية كما يلى :

           15 يوما فى السنة الأولى.

           21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.

           30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

           45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين عاما.

 

المادة 50

أوجبت على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل أجازاته الاعتيادية وألا سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها.

المادة 51

قضت المادة " 51 " باستحقاق الموظف أجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وذلك من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :

           الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

           الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفى.

           الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 50 % من أجرة الوظيفى .

           75 % من الأجر الوظيفى  لمن يجاوز سنه الخمسين.

المادة 61

عرضت المادة 61 الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف وهى:

1.         الإنذار.

2.         الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة.

3.         الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .

4.         تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

5.         الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6.           الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 

7.         الإحالة إلى المعاش .

8.         الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يحق توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى :

1.         التنبيه.

2.         اللوم.

3.         الإحالة إلى المعاش.

4.         الفصل من الخدمة.

المادة 67

تعرضت المادة 67 لضوابط محو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء القرارات الآتية :

1.         سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2.         سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3.         ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4.         أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو

المواد المنظمة لأستخدام وقت العمل والرقابة علية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م0

وفيما يلى عرض لبعض هذه المواد

المادة 131

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من.

           الموظفين ذوى الإعاقة. 

           الموظف الذى لديه ولد من ذى الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة.

           الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

           الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

المادة 132

وتنص على مايلى : إذا انقطع الموظف عن عملة فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.

ثم تطرقت اللائحة التنفيذية لعرض من المواد لتنظيم الرقابة على وقت العمل من خلال :

           إنشاء سجل الكترونى أو ورقيا خاص بالأجازات الاعتيادية وكذلك تحديث السجل بصفة دورية فى نهاية كل سنة .

           إخطار كل موظف بما تبقى من رصيد أجازاته على النموذج المعد لذلك .

           يودع بملف خدمة كل موظف طلب الأجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة.

           أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .

           يعتبر إخلال الموظف بأحكام المواد من ( 134 --- 138 ) من هذه اللائحة إخلالا بواجبات وظيفته مما يوجب المسائلة التأديبية وذلك طبقا لنص المادة ( 139 ) من اللائحة.

المادة 140

فقد نصت على مايلى إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسة المباشر فى الوحدة التى يعمل بها مع بيان محل إقامته ليحيله إلى إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمة.

وفى حالة الانقطاع بسبب المرض وهو خارج الجمهورية فعليه أن يبلغ الوحدة الإدارية خلال 24 ساعة وذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية إن وجدت وأن يحصل على تقرير طبى عن حالته المرضية مصدقا عليه من البعثة كما نصت المادة 141 على ذلك .

المادة 142

فى الحالات التى لا يقرر المجلس الطبى  المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق  فإذا ثبت تمارضه جوزى تأديبيا طبقا للقانون.

المادة 143

فقد عرضت المقصود بالحج وهو زيارة الأراضى المقدسة أو بيت المقدس .

المادة 144 من اللائحة التنفيذية

أوجبت استحقاق الموظفة لأجازة الوضع حتى وأن توفى مولودها .

المادة 145  من اللائحة التنفيذية

يتعين على الموظف المشار إليه فى البند خامسا من المادة ( 52 ) من القانون أن يقدم ما يفيد دخوله الأمتحان وألا يساءل تأديبيا.

 

المادة146   من اللائحة التنفيذية

يستحق الموظفة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة .

  المادة147  من اللائحة التنفيذية

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة وفى هذه الحالة يحصل الموظف على 65 % من أجره الوظيفى والمكمل والأجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقدرة.

 المادة148  من اللائحة التنفيذية

لا يستحق الموظف المعين لأول مرة أثناء الاختبار آية أجازات سوى أجازات العارضة والمرضية وأجازة الوضع على ان تستنزل هذه الأجازات من فترة الاختبار.

أسلوب الدراسة :

اعتمدت الدراسة على أسلوبين هما : 

  دراسة مكتبية :-

شملت الدراسة المكتبية دراسة مواد القانون رقم " 81 " لسنة 2016 0   القرارات المنظمة لوقت العمل.

- دراسة الكتب الدورية ا لمنظمة لوقت العمل.

   زيارة ميدانية  :

  تمثلت الزيارة الميدانية فى عينة من الوحدات الإدارية شملت  (مديرية الطرق والنقل /مديرية الإسكان والمرافق / مديرية الطب البيطرى / ديوان عام المحافظة).

وذلك لجمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج وتقديم المقترحات والتوصيات الملائمة.

 

ثانيا : الكتب الدورية المنظمة لأستخدام وقت العمل الرسمى وتحسين ظروف العمل للعاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة

كتاب دورى رقم ( 18 ) لسنة 1986

بشأن تنظيم استخدام وقت العمل الرسمى وتحسين ظروف العمل

للعاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة

**

السيد /

               تحيه طيبه وبعد 00

          سبق أن أصدر الجهاز الكتاب الدورى رقم 38 لسنة 1981 بشأن تنظيم استخدام أوقات العمل وتحقيق الانضباط الادارى وأرفق به نموذجا بقواعد تنظيم استخدام أوقات العمل والحضور والانصراف والترخيص بالأجازات أو التكليف بمأموريات وكذلك القواعد الخاصة بالانقطاع عن العمل بدون إذن

          ولما كان قد مضى على صدور الكتاب الدورى سالف الذكر فترة طويلة فقد قام الجهاز بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على أثر هذه الضوابط على الاستخدام الأمثل لوقت العمل الرسمى وقد تبين من هذه الدراسة أن المشكلة ما زالت قائمة فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى زيادة الإنتاج وتقديم الخدمات إلى المواطنين فى المواعيد المناسب وبإجراءات ميسرة وأن الأمر يستدعى أن تولى القيادات المسئولة كل فى موضعه اهتماما بهذا الموضوع 0

          وقد عرضت نتائج وتوصيات هذه الدراسة ومشروع هذا الكتاب الدورى على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الوزراء الذى قرر البدء فى تنفيذه فى جميع أجهزة الدولة اعتبارا من أول أكتوبر 1986 ومتابعة التطبيق فى الهيئات المختلفة 0

          رجاء إصدار القرارات التنفيذية اللازمة فى هذا بالاسترشاد بالنظام المرفق مع التفضل بإخطار الجهاز بصورة من تلك القرارات 0

          وسيقوم الجهاز بالاتصال بالجهات المختلفة ميدانيا لمتابعة ما يتم فى هذا الشأن وإعداد تقارير بنتائج هذه المتابعة تمهيدا للعرض على السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

               وتفضلوا بقول فائق الاحترام

فى 4/9/1986

كشف التوزيع للسادة                                                      رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء

المحافظون                                                                       " دكتور/ عاطف محمد عبيد "

رؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة                                           بالتفويض/ ط دكتور حسين رمزى كاظم 

مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

           مكتب رئيس الجهاز

                       **

كتاب دورى رقم ( 17 ) لسنة 2006

بشأن النظام الواجب عند حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة

على الأجازات المقررة قانونا

**

          صدر الكتاب الدورى رقم "4" لسنة 2006 من وزارة الدولة للتنمية الإدارية بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الأجازات المقررة قانونا 0

 ومع التأكد على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى  رقم "4" لسنة 2006 فيما تضمنه من تنظيم قانونى لحصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الأجازات المقررة قانونا 0

            فقد وردت بعض الاستفسارات حول تطبيق بنود هذا الكتاب الدورى وعلى الأخص البند " 5 " منه والذى ورد نصه على انه فى جميع الأحوال يمنح العامل الذى بلغ السنة السابقة على السن المقررة قانونا للتقاعد أجازته السنوية كاملة بالإضافة إلى ستين يوما من رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يزيد عن أربعة شهور 0

          وقد تم مخاطبة وزارة الدولة للتنمية الإدارية وتم الاتفاق بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لما جاء بكتاب وزارة الدولة للتنمية الإدارية رقم " 2302 " فى 6/7/2006 على الآتى : 

          انه تطبيقا للمادة " 65 " من القانون رقم 4/78 التى ورد نصها على أن 00 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فانه يتعين حصول العامل عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو بلوغه هذه السن أيهما اقرب على ستين يوما من رصيد أجازاته عن كل سنة على حدة بالإضافة إلى أجازاته عن كل سنة على حدة بالإضافة إلى أجازاته الاعتيادية عن هذه السنة وذلك بشرط طلب العامل وموافقة السلطة المختصة على ذلك وفى حالة عدم طلب العامل لاستخدام هذا الحق يسقط حقه فى حساب هذه المدة ضمن رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد أجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر 0

           وفى جميع الأحوال يتعين على الجهة الإدارية استجابة العامل إلى طلبه باعتبار أن هذا الطلب حق للعامل مستمد من القانون 0

           وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الحوافز الذى تضعه السلطة المختصة ما يسمح بمنح العامل القدر من الحوافز الذى تراه مناسبا وعدم حرمانه من جملة قيمة الحوافز لهذا السبب0

برجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بما تقدم   0

               وتفضلوا بقبول وافر تحياتى وخالص تقديرى

تحريرا فى : 20/11/2006                                              رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

                                                                                      دكتور/ صفوت النحاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       جمهورية مصر العربية

          رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

           رئيس الجهاز

                       **

كتاب دورى رقم ( 25 ) لسنة 2006

فى شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومى الجمعة والسبت وتحديد أيام

وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الادارى للدولة

**

          أتشرف بالإحاطة بأنه رغبة فى رفع كفاءة الإدارة الحكومى وتحسين مستوى الخدمات والتيسير على الموطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4/1/2006 وبناءا على ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية – على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الادارى للدولة مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل 0

          وتيسيرا على الوحدات الإدارية عند التطبيق فان وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عددا من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب الدورى رقم " 1 " لسنة 2006 وقد ورد كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية فى 1/11/2006 للتأكيد على هذه الضوابط مع بعض الإضافات وفيما يلى نجمل الضوابط على النحو التالى :-

  1. أن تكون أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام فى الأسبوع مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة ( خمسة وثلاثون ) فعليه مقسمة على أيام العمل 0
  2. يكون للسلطة المختصة فى جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف فى كل جهة وذلك وفقا لطبيعة العمل بها وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعيا وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم ( 1 ) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أى مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها 0
  3. يراعى للجهات التى تنظم وسائل للعاملين ( بنفسها أو عن طريق التعاقد ) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقت كاف وبعد مواعيد العمل بوقت كاف بحيث لا يستقطع ذلك أى جزء من وقت العمل 0
  4. تضع السلطة المختصة الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التى تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتيسير المرافق العامة ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها 0 النظم الكفيلة بانتظام واطراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادارى بها وكذلك نظام الورديات إن وجد 0   
  5. تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم ( 4 ) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلى الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية أحد أو كلا يومى الأجازة وذلك طبقا لطبيعة العمل 0  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

       محافظة المنوفية  

          رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

           رئيس الجهاز

                       **

كتاب دورى رقم ( 8 ) لسنة 2007

بشأن ضوابط منح الشهادات الدالة على رصيد الأجازات

**

          سبق أن أذاع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم 8/2000 بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2/21 قضائية دستورية والمعمول به اعتبارا من 19 مايو 2000 والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة 65 من القانون رقم 47/78م0

          وجرى التطبيق على انه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر 0

          وانطلاقا من الحفاظ على حقوق العاملين بما لا يجاوز هذه الحقوق الثابتة والحفاظ فى ذات الوقت على المال العام ومصداقية الأوراق التى تنسب إلى الجهات الإدارية 0

          رجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بالالتزام بالآتى :

1.  الالتزام بكل دقه من جانب إدارات شئون العاملين والجهات التى تعتمد الشهادات الصادرة وتحت المسئولية التأديبية أن تكون الشهادة التى يحصل العامل برصيد أجازاته المتبقية مطابقة للحقيقة وتجد أصولا لها فى ملف خدمة العامل 0

2.  ان عدم مطابقة الشهادة يوجب المسئولية التأديبية فضلا عن المسئولية المالية بحيث لو صدر حكم على أساس هذه الشهادة وتبين عدم صحتها فان القدر الزائد عن الرصيد الحقيقى الذى أصدر هذه الشهادة من ماله الخاص باعتبار أن ذلك خطأ بالإضافة إلى مسئوليته التأديبية 0

نرجو التنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم وعلى الأخص إدارات شئون العاملين والجهات التى تصدق على الشهادات الصادرة عنها بما تقدم 0

تحريرا فى 25/6/2007

                                                                                             رئيس

                                                                                  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

                                                                                      دكتور/ صفوت النحاس

________________________________________

          محافظة المنوفية  

          رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

           رئيس الجهاز

                       **

كتاب دورى رقم ( 9 ) لسنة 2007

بيان الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى

بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقرار رقم 289 لسنة 2007

**

          تم دراسة كل ما يتعلق واستخدام وقت العمل الرسمى من ناحية الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت الرسمى والتكلف بالمأموريات والتصريح بالغياب ولأجازات العارضة والاعتيادية والمرضية وأسلوب المتابعة والمساءلة 0

          برجاء التنبيه بالاسترشاد بهذه الضوابط عند إصدار قرار سيادتكم بشأن قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى والتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بالالتزام بقراراتكم فى هذا الشأن 0

تحريرا فى 5/7/2007

                                                                                             رئيس

                                                                                  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

 

                                                                                      دكتور/ صفوت النحاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          محافظة المنوفية  

        مديرية التنظيم والإدارة

الإدارة العامة للخدمة المدنية

                       **

كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2005

**

السيد الأستاذ/ مدير مديرية

          تحيه طيبه وبعد

          نتشرف بالإحاطة بأنه صدر توجيه السيد/ المحافظ رقم 37/2004 بشأن ضوابط " الندب / النقل / الأجازات " 0

          ونظرا لما تلاحظ من إصدار قرارات ندب بعض العاملين بفروع مديريات الخدمات " الإدارات / الجمعيات " دون الرجوع الى المديريات فى هذا الشأن 0

           لذا تهيب المديرية بمراعاة إصدار الندب من المديرية الأم التابع لها العامل والجهة المنتدب إليها وتتولى كل مديرية التوزيع حسب احتياجات العمل باعتبار أن الفروع التابعة لها هى وحدات خاضعة لإشراف المديرية 0

          رجاء التفضل بالتنبيه بإذاعة ذلك على الوحدات التابعة لسيادتكم للعمل بمقتضاه مع مراعاة الالتزام بالتوجيه رقم 37/2004م0

تحريرا فى 4/1/2005

                                                                                            

                                                                                  مدير مديرية التنظيم والإدارة

 

                                                                                      مجدى رمزى جرجس 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    محافظة المنوفية

إدارة شئون العالمين

         ****

قرار رقم (19) لسنة 2006م

                                    ****

محافظة المنوفية

·        بعد الاطلاع على القانون رقم 43/79 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته 0

·       وعلى القانون رقم 47/78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية 0

·       وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية المؤرخ 8/1/2006 بشأن تغيير الأجازة الأسبوعية لتكون يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة من كل أسبوع 0

·       وعلى ما ارتأيناه ولصالح العمل 0

قـــــــــــرر

( المادة الأولى )

         اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 يناير سنة 2006 تبدأ الأجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بدلا من يوم الخميس والجمعة على أن يبدأ العمل من الساعة الثامنة والربع صباحا حتى الثالثة والربع بعد الظهر وذلك للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة 0  

( المادة الثانية )

       لايسرى هذا القرار على العاملين بمرافق المياه والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والمرافق التى تقدم خدمات يومية للمواطنين والتى تعمل بنظام الورديات حيث يكون العمل بها طوال الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا ووفقا لظروف العمل بكل جهة

( المادة الثالثة )

       على جميع الجهات تنفيذ القرار والعمل به من التاريخ المبين عليه ويلغى كل مايخالف ذلك 0

صدر فى 15/1/2006 م0

 

 

 

 

          رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

                رئيس الجهاز

                    

 

كتاب دورى رقم "14" لسنة 2007م

بشأن بتعديل بعض قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي

 

     سبق أن أذاع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم 9/2007 بشأن الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والصادر بقرار رئيس الجهاز رقم 289/2007 م0

   وقد صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 426 /2007 المرفق بتعديل بعض أحكام القرار رقم 289/2007 ويعتبر هذا التعديل نافذا أو مكملا للقرار السابق

    برجاء التفضل بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة هذا التعديل عند الاسترشاد بالقرار رقم 289/2007 م0

                                                وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا قى 17/10/2007

 

 

 

                                                                                رئيس

                                                                  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

                                                                        دكتور / صفوت النحاس 

 

مصدر النشر: إدارة البحوث بمديرية التنظيم و الادارة بالمنوفية

تاريخ النشر:17/4/2019

 

 
عودة الى الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري