يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد أحوال الموظفين في الحكومة، وينظم الحقوق والواجبات لهم، ومن بين حقوقهم الحصول على الأجازات المستحقة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد والتي لم تكن موجودة في القوانين السابقة، حيث كفل لهم القانون بالحصول على أجازات خاصة بأجر تزيد عن عدد الأجازات التي كانوا يحصلون عليها من قبل، يضاف إليها الأجازات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين بالدولة والتي منها الأعياد الرسمية والأسبوعية .
الأجازات بأجر كامل لجميع موظفي الدولة
إجازة في حالة الإصابة في العمل، ويحدد مدتها القومسيون الطبي، كما يقرر موعد استئناف العمل بما لا يضر الموظف.
إجازة للنساء في حالة الوضع يحصل عليها مدتها أربعة أشهر لثلاث مرات بأجر كامل .
إجازة لأداء فريضة الحج، مدتها 30 يوماً، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله في الحكومة.
إجازة للمخالطين للمرضى المصابين بمرض مُعدِ ، ويتم إثباتها بتقارير طبية تثبت حالة المريض المخالط له الموظف، ولم يحدد القانوت حد أقصى لها، فهي تعتمد على التقارير الطبية الموثقة من الجهات المختصة .
إجازة أداء الامتحانات، وتمنح عن أيام الامتحان الفعلية، في أداء الموظف لأي امتحان، وعليه إحضار جدول امتحانات موثق ومختوم لأيام الامتحانات .
أجازات أخرى يكفلها القانون للمواطن
أيام العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أن القانون أجاز تشغيل الموظف فيها في حالة الضرورة مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
الغياب عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة خلال السنة ويومين متتاليين .
المادة 47 بشأن أجازات العاملين بالدولة
يحق للموظف مدة أجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، تزداد لتصل إلى ثلاثين حال أمضى العامل فى الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في العمل، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، ضمن الأجازة السنوية، أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل .
الأجازات الوجوبية في قانون الخدمة المدنية الجديد
أجازة مرافقة الزوج أو الزوجة
إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل . ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج .
أجازة رعاية طفل للأم فقط
الطفل هو الصغير الذى لم يجاوز 18 سنة، بحد أقصى ست ستوات طوال حياتها الوظيفية أيا كان عدد الأطفال، وتتحمل الجهة الإدارية اشتراكات التأمينات المستحقة على الموظفة، وتحسب من المدة البينية اللازمة للترقي .
مصدر النشر: مركز معلومات مديرية التنظيم والادارة
تاريخ النشر 29/1/2019