= منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات علي استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلي وساري المفعول صادر من وزارة الزراعة بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلي للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التي تقررها وزارة الزراعة ، ويمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30% من حجم العمالة الكلي المستحق له حسب كتاب وزارة الزراعة ، وذلك بالإضافة إلي موجود صاحب العمل من العمالة المقوننة لديه شريطة أن لا يزيد العدد الكلي عن 100% من العدد المستحق بحسب الحيازة .
= يتولي أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به سابقا ، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية ، إلا بعد اثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانوني للعمل لدي صاحب عمل أخر .
= لا يمنح صاحب العمل الموافقة علي الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلي صاحب عمل أخر أو اثبات مغادرتهم البلاد. · لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال السنة الأولي لاستقدامه.
= لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم ، وينظر في الحالات الإنسانية .
= لا يجوز استبدال العامل في حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.
= يستمر العمل بالتعليمات الناظمة المعمول بها لاستخدام واستقدام العمالة الوافدة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية
التاريخ : 30/9/2018