حيث أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن تكلفة استخراج الإقامة وجميع الإجراءات المرتبطة بها يتحملها صاحب العمل ، فضلا عن غرامات التأخير المرتبطة باستخراجها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر بدون موافقة العامل كتابياً على ذلك خوفا من الضياع، وفي حالة رفض صاحب العمل تسليم الوافد جواز السفر عليه يتم يتوجه إلى إدارة تفتيش العمل بالهيئة العمالية، وتقديم شكوى .
وأضاف المستشار العمالي بجدة أنه في حالة قيام صاحب العمل بتحرير بلاغ تغيب عن العمل في حال وجود العامل على رأس العمل ورفضه إلغاءه ، فإن هذه البلاغ يصنف على أنه " كيدي " وعلى المواطن التوجه إلى لجنة البلاغات الكيدية بالهيئة العمالية وتقديم ما يثبت تواجده على رأس العمل خلال فترة تسجيل البلاغ .
وأكد عدم جواز قيام صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل في أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها في أثناء الإجازة السابقة أو اللاحقة للوضع أو مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يوماً.
المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية
التاريخ : 30/3/2019