الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > القوى العاملة > معلومات تهمك
معلومات تهمك
 الإرشادات الخاصة بالعمالة المصرية لدوله لبنان 
الشروط الواجب توافرها لإيجاد فرص عمل بلنبان
 

يتم دخول لبنان أما للسياحة بموجب تأشيرة سياحية بغرض السياحة ولا يصرح بالعمل أو تأشيرة زيارة

1 - علي العامل المصري الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة العمل اللبنانية عن طريق وكيل له في لبنان للدخول بهدف العمل بالإضافة إلي سمه العمل صادرة من الأمن العام اللبناني .

2 - يجب علي العامل دخول لبنان خلال تسعون من تاريخ حصوله علي الموافقة المسبقة وفي حاله انتهاء ذلك التاريخ يجب الحصول علي موافقة جديدة .

3 -يجب علي العامل التقدم إلي وزارة العمل خلال عشرة أيام من تاريخ دخوله لبنان للحصول علي إجازة العمل ( تصريح العمل ) حتي لإ يعرض نفسه لإلغاء الموافقة المسبقة الإ إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة .

4 -إجازة العمل ( تصريح العمل ) امتداد للموافقة المسبقة إذا انتهي مفعول الإجازة أو رفض تحديدها بطل مفعول الموافقة المسبقة ويجب الحصول علي موافقة مسبقة جديدة للعمل في لبنان .

 5 - يحدد وزير العمل شهر ديسمبر من كل عام بناء علي اقتراح المدير العام وبعد استطلاع  رأي الإدارات والهيئات المختصة عند الاقتضاء الأعمال والمهن التي تري الوزارة قصرها علي اللبنانيين .

6 - بالنسبة للمدرسين يحدد بقرار من من وزيري العمل والتربية الوطنية شروط الترخيص بالعمل للمدرسين غير اللبنانيين في المدارس الخاصة .

7 -تحظر القوانين علي أي عامل أجنبي يحمل موافقة مسبقة أو أجازة عمل تبديل نوع العمل أو رب العمل ما لم توافق علي ذلك السلطات صاحبة الصلاحية .

8 -يجب تحديد الإقامة للحاصلين علي إقامة من المراكز الإقليمية التابعة لمديرية الأمن العام قبل انتهاؤها بخمسة أيام .

المستندات اللازمة الحصول علي الموافقة  المسبقة من وزارة العمل هي :-

1 – صورة من جواز سفر الأجنبي                     2 – صورة من هوية صاحب العمل

3 – شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون وخمسمائة ليرة لبنانية

4 – صورة من مستند يثت شرعية المؤسسة مصدق عليها من الجهة المختصة عقد عمل لدي كاتب العدل .

5- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ عقد العمل الغير محدد المدة .

6 –إذا كان الفسخ صادر من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون ودون إنذار وسبب ذلك ضررا لصاحب العمل وجب علي العامل تعويض صاحب العمل ما يعادل أجر شهر إلي أربعة شهور .

7 – لصاحب العمل أن يفسح العقد خلال الثلاثة أشهور الأولي ( فترة الاختبار ).

8 – لصاحب العمل أن يفسح العقد دون إنذار أو تعويض في الحالات الأتيه :-

  • إذا انتحل العامل شخصية كاذبة خلال فترة ثلاثة أشهور من بداية العقد ( فترة الاختبار )
  • إذا ارتكب العامل خطا مقصود سبب ضررا لصاحب العمل علي أن يثبت صاحب العمل هذا الخطأ في وزارة العمل خلال ثلاثة أيام من حدوثه .
  • إذا ارتكب العامل خطا مخالفة للنظام الداخلي ثلاث مرات
  • إذا تغيب العامل أكثر من 15 يوم في السنة دون عذر شرعي أو أكثر من سبعة أيام متتالية وفي جميع الأحوال يجب أن بيين العامل لصاحب العمل سبب غيابة .
  • إذا حكم علي الأجير بالحبس لمدة سنة بسبب جناية أو جنحة .
  • إذا اعتدي علي رب العمل أو متولي الإدارة المسئول في كل مكان .

يحوز للأجنبي أن ينتسب إلي النقابة التي تتفق مع مهنته إذا توافرت فيه الشروط التالية :-

    1. أن يمارس مهنة النقابة وقت الطلب .
    2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرا من عمرة .
    3. الإ يكون محكوما علية بجناية أو جريمة .
    4. مع ملاحظة الإ يحق للأجنبي أن ينتخب أو ينتخب ولكن يحق للأجنبي أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم في مجلس النقابة .

في حاله إنتهاء مدة التأشيرة السياحية لا يحق لحاملها البقاء ويتعرض صاحبها لغرامة مقدارها مائتي دولار كل سنة وللدخلين خلسة دون تأشيرة غرامة مقدارها 430 دولار عن كل سنة علاوة علي الحبس لمدة شهر وقد يمتد الحبس لمدة أكبر في كثير من الأحيان لطول إجراءات التقاضي .

تتخلص إجراءات استقدام العامل المصري للعمل في لبنان فيما يلي :-

1.       الحصول علي موافقة مبدئية مو وزارة العمل اللبنانية للموافقة علي استقدام وما إذا كانت المهنة مسموح بها أو لا .

2.       الحصول علي موافقة مسبقة ( شخصية ) بعد إرفاق مستندات العامل المطلوب إستقدامة وقبل قدومه لبنان .

3.       الحصول علي سمة العمل ( بمثابة تأشيرة عمل ) من الأم اللبناني .

4.       تحرير عقد عمل وتصديقه من الجهات الآتية ( كاتب عدل يوازي الشهر العقاري بمصر وزارة الخارجية والعتربين اللبنانية – قسم المصادقات وزارة العمل اللبنانية القنصلية المصرية بلبنان مكتب التمثيل العمالي )

 

5.       يرسل العقد وسمة العمل إلي العامل بمصر ويقوم بتصديقه من وزارة القوي العاملة المصرية

6.       التوجه إلي الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة / القاهرة للحصول علي تصريح العمل لأول مرة وفي حاله التجديد يمكن الحصول علي تصريح العمل  من الإدارة الفرعية بالمحافظات .

7.       إذا كان العامل في سن التجنيد أو في فترة الاحتياط ( جواز سفرة ليس به الختم المستطيل الدال علي انتهاء فترة الاحتياطي )

8.       يجب إستخراح تصريح من منطقة التجنيد المختصة بمحل سكنه .

 

مصدر الخبر :- موقع وزارة القوي العاملة علي النت

تاريخ الخبر :- 30/1/2013م

 

عودة الى الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري