مادة 208 :
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص :
- الوطأة الحرارية والبرودة.
- الضوضاء والاهتزازات.
- الإضاءة .
- الإشعاعات الضارة والخطرة.
- تغيرات الضغط الجوي.
- الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية .
- مخاطر الانفجار.
مادة 209 :
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص :
· كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الإنتقال والتداول ونقل الحركة .
· كل خطر ينشأ عن أعمال التشيد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط .
مادة 210:
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل وتعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص :
- التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
- مخالطه الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .
مصدر الخبر : كتاب قانون العمل
تاريخ الخبر : 5/3/2013