- تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الإستخدام .
- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الإجتماعية لعمال المنشآة .
- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال .
مادة 147 :
تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشآة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون علي المستوي الإقليمي أو القومي .
مادة 148 :
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشآة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعينة علي أن يكون من بينهم ثلاثة علي الأقل من عمال المنشآة .
وبالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعينة وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعينة أو عن صاحب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من إتفاق .
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الإتفاق الجماعي .
مادة 149 :
يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشاة .
ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال ويلتزم الإتحاد العام لنقابت عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة وللإتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعينة ويراعي في جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة .
مادة 150 :
يحظر علي صاحب العمل أثناء المفاوضة إتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض الإ عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحاله مؤقتا .
مصدر الخبر : كتاب قانون العمل
تاريخ الخبر :5/3/2013