-
عدم التخريب
-
عدم اللجوء للإضراب الإ بعد إستنفاذ الوسائل السلمية كافة لحل النزاع ( المفاوضة الجماعية – الوساطة – التحكيم )
-
الإضراب المشروع يؤدي إلي إحتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر والإضراب غير المشروع يؤدي إلي إنهاء العقد .
-
ضرورة موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية علي الإضراب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء قبل الإعلان عنه .
-
إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول علي أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة إلي الإضراب والمدة الزمنية المحددة له .
-
يحظر الإضراب بقصد تعديل إتفاقية العمل الجماعية في أثناء مدة سريانها وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .
-
يحظر الإضراب أو الدعوي إليه في المنشآت الإتراتيجية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1185 لسنة 2003
-
يجب أن توافي الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة بتقرير مفصل عن حالات الإضراب من حيث أثره المترتبة علي ذلك فيقول البعض بأن الإضراب موقف العقد كالمرض والإجازات وينتهي هذا الوقف بمجرد إنتهاء الإضراب حيث يعود العمال إلي العمل ويقول البعض الآخر أن الإضراب فاسخ لعقد العمل بحيث ينتهي هذا العقد بمجرد حصول الإضراب ولا يجوز عودة العمال إلي لبعمل بدون إتفاق جديد مع صاحب العمل لأن الإضراب يعتبر نوعا من الإستقالة .
-
ومها إختلف آتاره الوصف القانوني للإضراب من حيث آتارة في عقد العمل الفردي فإنه بالرجوع إلي نص المادة 192 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نجد أنه قد قصد بالإضراب المهنيالدفاع عن مصالح العمال المهنية والإقتصادية والإجتماعية ولا يكون مشروعا إذا كانت أهدافه سياسية .