-
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم يتجاوزمدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشرة سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات .
-
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ .
-
يبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .
-
تختسب مدة خدة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ إنتهاء مهله الإخطار .
-
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحسب مهله الإخطار الإ من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة .
-
إذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهله الإخطار يوقف سريان هذه المهله ولا يبدأ سريانها من جديد الإ من اليوم التالي إنتهاء الإجازة المرضية .
-
يظل عقد العمل قائما طوال مهله الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة
-
لا يجوز الإتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق علي زيادة هذه المدة .
-
يحق للعامل أن بتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقة لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
-
يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته يجب علي العامل أت يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
-
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهله الإخطار مع إحتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلي حين إنتهاء تلك المهلة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبخاصة إستحقاق العامل أجره عن مهله الإخطار .
-
إذا إنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاء مهله الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهله أو الجزء الباقي منها تحسب ضمن مدة خدمة العامل ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة علي ذلك .