الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > القوى العاملة > معلومات تهمك
معلومات تهمك
 ماهو التدرج المهني  

يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعليم مهنة أو صنعه .

 

ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني .

مادة 141

يجب أن يكون إتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكأفاه في كل مرحلة بصورة تصاعدية علي ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها .

مادة 143

لصاحب العمل أن ينهي إتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم إستعداده لتعلم المهنه أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الإتفاق .

ويشترط أن بخطر الطرف الراغب في إنهاء الإتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل .

مادة 144

تسري علي المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة

 

مصدر البيان : - مجلة العمل

تاريخ البيان :- 28/7/2013

 

عودة الى الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري