ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني .
مادة 141
يجب أن يكون إتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكأفاه في كل مرحلة بصورة تصاعدية علي ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها .
مادة 143
لصاحب العمل أن ينهي إتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم إستعداده لتعلم المهنه أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الإتفاق .
ويشترط أن بخطر الطرف الراغب في إنهاء الإتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل .
مادة 144
تسري علي المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات وساعات العمل وفترات الراحة
مصدر البيان : - مجلة العمل
تاريخ البيان :- 28/7/2013