-
يكون التعيين في الوظائف بقرار من مجلس إدارة الجمعية المحلية متعددة الأغراض .
-
يوضع العامل تحت الإختبار لمدة ثلاثة شهور من تاريخ تسلمه العمل وتقرر صلاحيته في مدة الاختبار وفقا لقرار مجلس إدارة الجمعية وللجمعية الحق في عدم تعيين العامل تحت الإختبار في حاله ثبوت عدم صلاحيته للعمل دون أدني مسئولية تقع علي الجمعية .
-
يحرر عقد العمل من ثلاث نسخ تسلم واحدة للعامل وتحفظ الأخري بملف خدمته والثالثه بمكتب التأمينات الإجتماعية المختص .
-
العامل الذي قدرت كفاءته بمرتبة ضعيف يخطر كتابه بأوجه النقص في مستوي أداء عمله ويجوز للعامل أن يتظلم إلي مجلس إدارة الجمعية من هذا التقرير خلال شهر من تاريخ عمله ويفصل في تظلمه بمعرفة مجلس الإدارة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ولا يكون التقرير نهائيا الإ بعد فوات مواعيد التظلم أو البت فيها .
-
إذا حصل العامل علي تقدير ضعيف في الوظيفة التي نقل إليها يجوز لمجلس إدارة الجمعية فصله بعد عرض الأمر علي المحكمة العمالية المنصوص عليها في قانون العمل .
-
تمنح العلاوة الدورية المستحقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه إشتراكات التأمينات الإجتماعية وذلك في أول السنه المالية لإنقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة .
-
لمجلس الإدارة تحديد أيام العمل في الأسبوع وساعاته بحيث لا يزيد عن 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا لا تدخل فيها فترات الطعام والراحة وفقا لمقتضيات العمل .
-
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزارء
-
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنه كاملة تزاد إلي ثلاثين يوما متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات بالجمعية كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية .