ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص
مادة 99 :
يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .
مادة 100 :
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة .
مادة 101 :
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعان والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغليه في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا .
مادة 102 :
علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
- أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة.
- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لدية والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بها مراقبة أعمالهم.
مادة 104 :
لا تسري أحكام هذا الفصل علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة .
مصدر البيان : كتاب العمل
تاريخ البيان : 16/12/2013م