الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > القوى العاملة > معلومات تهمك
معلومات تهمك
 اجازة بأجر كامل 

للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ( وزير القوى العاملة والهجرة ) بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة .

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضات ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجر يومين بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم .

 

وذلك كما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2013 المادة : 52

 

تاريخ الخبر : 13/2/2014

المصــــــدر : مجلة العمل العدد 607     

عودة الى الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري