ومن ثم الإخلال بالأمن والسلام الإجتماعي لأنه في الغالب يكون الطرف الرافض هو صاحب العمل وحفاظاً على تكتل العمال ورفع الحرج عنهم بشكل فردي لو لجأ أي منهم إلى القضاء .
ومن ناحية أخرى رخص القانون للطرف الآخر أن يطلب من الإدارة العامة لشئون المفاوضات والإتفاقات الجماعية تحريك إجراء التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمات النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .
المصدر : مجلة العمل
التاريخ : 30/10/2014