ويختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي :
1) رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية .
2) التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشتر إليها للحد منها ومن آثارها .
3) وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقاً للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية .
4) صرف إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
5) إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق .
المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية
التاريخ : 31/5/2016