والقرارات واللوائح المنفذة له ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
شروطها : لا يجوز لأي أجنبي أن يزاول عملاً إلا بعد الحصول عهلى ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل .
المصدر : إدارة البوابة الالكترونية
التاريخ : 29/6/2016