مطلباتها :- وهو ضرورة الحصول علي موافقة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل وذلك في بادئ الأمر ثم بعد ذلك إجراءات أخري لاحقة علي موافقة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة يتم إستيفائها بمعرفة إدارة تراخيص عمل الأجانب بالمديرية التابع لها محل عمل الأجنبي .
شروطها : لا يجوز لأي أجنبي أن يزاول عملاً الإ بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشآة أو المكاتب التي يحددها وزير القوي العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامةفيها
مصدر الخبر : إدارة بحوث العماله
تاريخ الخبر: 19/6/2012