1- ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصى.
2- ساعات العمل الأسبوعية "48 ساعة"
3- يخرج من ساعات العمل الوقت الذى يمضيه العامل فى تغيير ملابسه.
4- يخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام.
5- المنشآت الصناعية لا يجوز لها تشغيل العاملين بها تشغيلا فعليا أكثر من "42" ساعة فى الأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة.
6- يجوز لوزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض "فئات العمل" أو فى بعض "القطاعات" أو "الأعمال"
7- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لا تقل فى مجموعها عن ساعة.
8- ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
9- يحدد وزير القوى العاملة الحالات أو الأعمال التى يتم استمرار العمل بها دون راحة.
10- تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل فى الأعمال الصعبة والمرهقة "يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه"
المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية
التاريخ : 30/5/2017