الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > القوى العاملة > معلومات تهمك
معلومات تهمك
 عدد ساعات العمل 

عدد ساعات العمل التى حددها قانون العمل الجديد، والتى يجب على العامل وصاحب المنشأة الالتزام بها، وفقًا للقانون وهى كالآتى:

 

1- ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصى.

2- ساعات العمل الأسبوعية "48 ساعة"

3- يخرج من ساعات العمل الوقت الذى يمضيه العامل فى تغيير ملابسه.

4- يخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام.

5- المنشآت الصناعية لا يجوز لها تشغيل العاملين بها تشغيلا فعليا أكثر من "42" ساعة فى الأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة.

6- يجوز لوزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض "فئات العمل" أو فى بعض "القطاعات" أو "الأعمال"

7- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لا تقل فى مجموعها عن ساعة.

8- ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

9- يحدد وزير القوى العاملة الحالات أو الأعمال التى يتم استمرار العمل بها دون راحة.

10- تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل فى الأعمال الصعبة والمرهقة "يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه"

 

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية

التاريخ : 30/5/2017
عودة الى الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري