مهام مديرية التضامن الإجتماعى
مهام اداره الضمان الاجتماعى  
 

يهدف الضمان الاجتماعي إلى :-

(1)                توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع الذين عجزوا عن العمل وأصبحوا بلا مورد ولم تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية .

(2)        حماية الآسر المحدودة الدخـل نتيجة الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية وذلك بتوفير دخـل مناسب للوفاء باحتياجات تلك الآسر لمواجهة الاحتياجات الضرورية للمعيشة

(3)        تقديم المساعدات العاجلة لجميع المضارين فى النكبات العامة والفردية دون النظر إلى دخولهم وتقديم المساعدات الآجلة لهم عن الخسائر فى الماديات والممتلكات الغير مؤمن عليها فى هذه الحوادث وبنسب طبقاً لدخولهم السنوية .

أوجه الخدمات المقدمه من خلال الضمان الإجتماعى والإغاثه:=

يتم تقديم أوجه الخدمات طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه  1977 والمعدل بالقانون (87) لسنه 2000 وطبقاً لقانون الطفل رقم (12) لسنه1996والمعدل بالقانون(126) لسنة 2008  وكذا القرارات الوزارية المنفذة لقانون الضمان الاجتماعي .

(1)                المعاشات الضمانية الشهرية طبقاً للقرار(67) لسنه 2006 الصادر في 9/4/2006.

(2)        معاشات قانون الطفل طبقاً للمادة الثانية والتاسعة والأربعون من القانون (12) لسنه 1996والمعدل بالقانون(126) لسنة2008الغير مفعل حاليا 0 

(3)        المساعدات الضمانية الشهرية طبقاً للقرار (70) لسنه 2006 الصادر في 9/4/2006 المعدل بالقرار (29) لسنه 2008والقرار(40) الصادرفى 15/2/2010 .

(4)        منحة دراسية لمدة (8) شهور اعتبارا من 1/10 حـتى 31/5 من كـل عـام لكل أبن من أبناء أصحاب المعاشات الضمانية ومعاش قانون الطـفل وأبناء أصحاب المساعدات الضمانية الشهرية الملتحقين بالتعليم الأساسي ( ابتدائي – إعدادي ) والثانوي العام ومافى مستواهما ومنتظمين بالدراسة بواقع (40) جنيهاً شهرياً مدة (8) شهور الدراسة وبحد أقصى  (200) جنيهاَ شهرياً للآسرة الواحدة في حالة تعدد الأبناء وذلك طبقاً للقرار 1809 لسنه 2007 .

(5)        مساعدات الدفعة الواحدة لمحدودي الدخـل وأصحاب المعاشات والمساعدات الضمانية وأصحاب معاش قانون الطفـل وذلك طبقاً للقرار (68) لسنه 2006 الصادر في 9/4/2006والمعدل بالقرار 65 الصادر في 27/2/2010

(6)                مساعدات الدفعة الواحدة أثناء النكبات العامة والفردية ( أمــوال الإغاثة ) وذلك طبقاً للقرار (69) لسنه 2006 .

(7)                إعانات العاملين السابقين وأسرهم بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال  طبقاً للقرار (71) لسنه 2006 .

(8)        إجـراء الأبحاث الاجتماعية للحصول على معاش استثنائي أو مساعدات من جمعية الأورمان وبنك ناصـر الاجتماعى ورعاية الطلاب بالمدارس والجامعات ومؤسسة التكافل الاجتماعى 

(9)        وتكون قيمة استحقاق المعاش الضماني طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3108) لسنه  2009واعتبارا من 1/1/2010 (والصادر بشأنةالقرارالوزارى (524) لسنة2009   

وتكون قيمة المعاش الضماني على النحو التالي : - 

ü       أسـرة فـرد واحـد(323)  جنيهً شهـرياً  

ü       أسـرة فـــردين ( 360) شهـريا       

ü       أسـرة ثلاثة أفـراد ( 400) جنيه شهـريا 0

  ü       أسرة أربعة أفراد         فأكثر (450)  جنيه شهـريا

عودة الى مهام مديرية التضامن الإجتماعى
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري