1. يتقدم المواطن بطلب بإنشاء محطة تموين سيارات أو طلمبات رصيف للهيئة المصرية العامة للبترول .
2. في حالة موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول يتم إنشاء المحطة طبقا للمواصفات وكراسة الشروط الممنوحة له من الشركة .
3. يتم التعاقد مع إحدى شركات تسويق المواد البترولية .
4. إخطار مديرية التموين من قبل الشركة المتعاقد معها بأنه أصبح وكيلا لها .
5. يقوم المواطن بتقديم كافة المستندات الخاصة بالمحطة لمديرية التموين وهى عبارة عن ( رخصة المحطة – سجل تجارى للمحطة – بطاقة ضريبية – بطاقة رقم قومي – صحيفة حالة جنائية – شهادة تدريب دفاع مدني – إقرار مسئولية – عقد إيجار – عقد توريد ) .
6. يتم اعتماد سجل 21 بترول مكرر للمحطة أو طلمبة الرصيف لبدء عملية التشغيل وممارسة النشاط .
المصدر : إدارة البوابة الالكترونية بمديرية التموين