1. يتقدم المواطن بطلب بإنشاء مخبز يتضمن اسم مقدم الطلب وعنوانه .
2. يتم تسجيل الطلب بالسجلات الخاصة بالقرية طبقا لأقدمية الطلبات بالقرية المراد إنشاء المخبز بها .
3. في حالة توافر حصة من الدقيق بالقرية يتم دراسة الطلبات المقدمة طبقا لأقدمية الطلبات ولابد من توافر شروط معينة وهى ( أن صاحب الطلب لا يعمل بالقطاع الحكومي أو العام – أن يكون مقيم بنفس العنوان المقدم به الطلب والمراد إنشاء مخبز به – إلا يكون ممتلك هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مخبز بلدي أو طباقى ) .
4. يتم إخطار صاحب الطلب الذي عليه الدور بالسجل لاستكمال إجراءات الإنشاء للمخبز .
5. يتم تشكيل لجنة من قبل مديرية التموين لعمل معاينة للمخبز ولابد من توافر شروط معينة للمخبز وهى ( أن يكون ارتفاع المخبز لا يقل عن 4 م – مساحة المخبز من داخل المخبز بخلاف الحوائط لا يقل عن 65 م – أن يبعد عن أى مخبز بحوالي 50 م ) .
6. في حالة توافر هذه الشروط يقوم المديرية بالموافقة على إخطار الجهات المختصة للسير في إجراءات الترخيص للمخبز لتوصيل المرافق لهذا المخبز .
7. يتم اعتماد السجلات الخاصة للمخبز لبدء عملية التشغيل وممارسة النشاط
المصدر : إدارة البوابة الالكترونية بمديرية التموين