الرئيسية > الصفحة الرئيسية - عناوين الأخبار > تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018

عنوان الخبر

تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 

نبذة عن الخبر

 بعد موافقة مجلس النواب عليه

 

نص الخبر

أوضح القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل، أنه يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص التالى .....

مادة (71)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون من حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

للحصول على نص القرار إضغط هنا

 

صورة الخبر

 

الشهر

مايو 

العام

2022 

الاستثناء من النهج

No exemption. Exempt from policy...

تاريخ انتهاء مدة الصلاحية الأصلي

 

تاريخ انتهاء مدة الصلاحية

 
مرفقات
تم إنشاء في 12/05/2024 11:52 ص  بواسطة GOV\mnfn6_monufia 
تم إجراء آخر تعديل في 12/05/2024 11:52 ص  بواسطة GOV\mnfn6_monufia 
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري